الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٩
الولاية الشرعية ويشتبه الأمر على الأمة فغضب أمير المؤمنين عليه السلام وسكت القوم و انصرفوا عما أرادوا وظهر بذلك عدم ولاية الرجل على الأمور نعم لو شك في أن التجهيز أو غيره هل هو من وظائف الولاة والحكام ولم يكن دليل يرتفع به الشك يصح التمسك بالبراءة إذا شك في اعتبار الإذن، منهم، والظاهر عدم الفرق بين الفقيه وغيره من المكلفين في التمسك بالأصل عند الشك بعد الفراغ عن كون المأمور به مشروعا (1) وأما لو شك في أن إذن الإمام أو الفقيه شرط في مشروعية شئ ومعروفيته أم لا، فلا يصح الاقدام فيه، بدون الإذن منه عليه السلام وكذا الفقيه، فلا بد من ملاحظة الموارد التي يحتمل اعتبار الإذن فيها، والتأمل في أخبارها، ليعلم كيفية الاشتراط، من الدخل في أصل الجواز والمشروعية وغيره كما يظهر من بعض أخبار صلاة الجمعة، إن إذن الإمام أو المأذون منه إنما يعتبر في أصل الجواز ثم إن في الشرع قسما ثالثا من الأحكام والموضوع، غير مرتبط بشؤون السياسة والزعامة، ولا داخلا فيما علم لزوم تحققه في الخارج، كتزويج الصغيرة والصغير، وتسوية الشوارع، وبيع مال الغاصب لحفظه، وتعمير الأوقاف العامة وغيرها مما هو حسن في حده ومعروف في ذاته لكنه غير داخل فيما أشير إليه من القسمين.
هل يجوز للفقيه وغيره تصدى هذا القسم من الأمور، وله الولاية عليه أم لا يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية وجواز التصدي، كل شخص ففيها كان أم غيره بقوله عليه السلام كل معروف صدقة، فكال ما كان معروفا في ذاته ومطلوبا في حده فالاتيان به صدقة واحسان إلى العباد، وأمر مندوب إليه، فعلى ذا يجوز للفقيه وغيره

(١) الذي يساعده الاعتبار والعرف ويقتضيه النظام الاجتماعي، أن يكون تجهيز الأموات بيد الزعماء والحكام لما يترتب على الفوات من الأحكام الكثيرة الاجتماعية ولما يختلف عوامل الموت من قتل وسم وغيرهما سيما في عصرنا الذي نشاهد من الجنايات ما لا يوجد من قبل، - المقرر -
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67