الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٦
والتحقيق أن الصور في المقام ثلاثة أحدهما ما يكون فيه نفع وغبطة لليتيم الثاني ما فيه ضرر عليه والثالث ما لا فيه ضرر ولا نفع أما الأول والثاني فيدل على حكمها المنطوقان في قوله: إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم وقوله: إن كان فيه ضرر فلا وأما الثالث فيشمله مفهوم الصدر والذيل فمفهوم الأول يدل على عدم جواز تصرف فيه والثاني على الجواز فيتعارضان ويتساقطان والمرجع الأصل وهو عدم الولاية لأحد على غيره في شئ من أموره كما تقدم في أول الكتاب.
ويمكن أن يقال، إن ذكر الضرر في ذيل الرواية، من جهة أنه الفرد البين الشايع من مفهوم الصدر، فإن مفهوم قوله: إذا كان في دخولكم عليهم منفعة، له فردان، أحدهما ما فيه الضرر وهو البين، والثاني، لا نفع فيه ولا ضرر وقد صرح بأحدهما في الذيل لكونه بينا، دون الآخر، والمقصودان التصريح بالضرر في الذيل من باب أنه الفرد البين من مفهوم الصدر، لا لأخذ المفهوم منه، حتى يتعارض المفهومان فيما ذكر.
ولقائل أن يقول، إن عدم المنفعة في مورد الرواية ملازم للضرر، فالمفهومان يتصادقان فيه، ولا يتعارضان وتقريب ذلك، إن الدخول في دار اليتيم والجلوس فيها، إذا كان بأجرة المثل يحصل نفع له وإذا لم يكن كذلك يوجب الضرر عليه دائما، إذ بعد الدخول في داره، وعدم اعطاء العوض، فقد أتلف عليه منفعة داره، فعدم النفع في المورد، وهو العوض، ضرر على اليتيم، فالمفهومات متصادقان، وفي رواية ابن المغيرة قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي إليها شئ فآكل منه، ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي، فأقول يا رب هذا بهذا قال عليه السلام لا بأس ربما يقال: إن ظاهرها كفاية عدم الضرر في جواز التصرف في مال الصغيرة كما هو المتبادر من قوله هذا بهذا، فصرف وصول عوض المال إلى اليتيمة كاف في الجواز وهو المناط في صحة التصرف: ولا يعتبر النفع والزيادة.
وفيه أنه لا يبعد أن يقال: إن الظاهر كون ما أهدي لها، من الأطعمة التي لو لم
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67