الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٠
تعمير الأوقاف العامة وحفظها، واصلاح الشوارع وبيع مال الغائب حفظا له من التلف وتزويج الصغير والصغيرة، لو تم الاستدلال:
قد يقال إنه يتوهم التعارض، بين هذه الرواية الدالة على جواز التصرف والتصدي لكل شخص في كل ما يعد معروفا حسنا سواء كان مربوطا بأمور الاجتماع أو لم يكن كذلك، وبين التوقيع المروى في الاحتجاج الدال على وجوب الرجوع إلى الفقيه في الحوادث الواقعة قال الشيخ قدس سره النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه، إلا أن الظاهر حكومة التوقيع عليها، وأنه بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع في الأمور العامة التي تعد من الحوادث عرفا إلى الفقيه، ومع فرض التعارض والتكافؤ المرجع أصالة عدم المشروعية لغير الفقيه.
لكن الظاهر عدم التعارض، بين قوله عليه السلام كل معروف صدقة، وبين الأدلة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير، وكذا بين التوقيع المروى في الاحتجاج والاكمال، وتوضيح ذلك، أن قوله عليه السلام كل معروف صدقة، غير شامل للتصرفات الواقعة على أموال الناس وأنفسهم، نظير الناس مسلطون على أموالهم في أنه ناظر إلى اثبات السلطنة على ما لا يستلزم تصرفا في مال الغير وأنفسهم، إذ لا يجوز لأحد تحريك عصاه ويده، حتى يوصله إلى حيث بلغ ووصل، ثم يعتذر و يقول الناس مسلطون على أموالهم فإن الظاهر منه جعل السلطنة في ماله، مستلزما للتصرف في مال الغير أو اتلافه، فلا يستفاد منه ذلك أصلا، ومثله رواية كل معروف صدقة، لوضوح أنها في مقام الترغيب إلى المعروف والاتيان به في حده ونفسه، ولا يستفاد منه جواز التصرف في مال الغير مضافا إلى أنه بعد ورود النهي عن التصرف في مال الغير لا يكون معروفا فلا تعارض أصلا بينه وبين الدالة على النهي عن شئ، ولو كان في حده معروفا، وكذا لا تعارض بينه وبين التوقيع، فإن المعروف إن لم يكن من الأمور
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67