الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٥
المياه وحفظ النسب، إذ يحكم بوجوب العدة حتى فيما علم بعدم الاختلاط و انتفاء الحكمة حفظا للقانون، واجتنابا عما يتفق نادرا، بحسب تشخيص المكلفين ونظرهم، فلا عبرة بمورد لا يلزم فساد من تصدى غير المطاع، ومن ليس بنافذ الأمر والحكم.
وبالجملة المعروف الذي نقطع بمطلوبيته، إذا احتمل كونه مما يتصديه الفقيه بما أنه زعيم ورئيس، لا يجوز لغيره القيام به، إذا تعذر الفقيه، ولا يكفي في الجواز، العلم بمطلوبيته عند الشارع، وأنه لا يرضى تركه فيكون كسائر ما منع الناس وحرموا من بركات الله هذا مقام الثبوت وأما مقام الاثبات، فالظاهر أنه لا يستفاد من ارجاع تلك الأمور إلى الفقيه، إلا جواز التصدي لمن هو حاكم ونافذ أمره، بحيث لو تصدى شيئا، وأقدم على أمر، لحصل غرض الشارع، ولا يلزم الهرج والمرج، فلا يجوز إذا تعذر الفقيه التصدي لغيره، إلا أن يقوم دليل نقلي خاص، أو عقلي على ذلك، وإلا نفس الدليل الدال على معروفية شئ، لا ينهض دليلا عليه، إلا في المعروف الذي، علم أن تصدى الفقيه له، لم يكن إلا من جهة كونه معروفا، من غير دخل للزعامة والرياسة وقد يستدل لولاية كل واحد من المؤمنين فيما إذا تعذر الفقيه، وكان التصرف في شئ، والتصدي له مطلوبا في الشرع، بقوله عليه السلام والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وظاهره أن إعانة الغير مندوب إليه في الشرع، ومطلوب عند الله، وقد أمر به في قوله تعاونوا على البر والتقوى، فإعانة اليتيم ببيع ماله لحفظه، ورد ضالته، وغير ذلك من الأمور المطلوبة عقلا وعرفا جائز لكل واحد من المؤمنين. وقد روي أن كل معروف صدقة، وعون الضعيف من أفضل الصدقات، فلا حرج في إعانة العاجز والقاصر، ولو كان مستلزما للتصرف في ماله إذا صدق عليه العون ودعوى الانصراف عن مثل ذلك مشكل (1)

(1) يقول المقرر الظاهر أن أمثال تلك الأمور أحكام أخلاقي ندب إليها الشرع والعقل، ليس من باب الولاية أصلا وأجاب الأستاذ عنه بأن هذا غير وجيه لأن التصرف في أموال الصغار إذا كان حراما لم يكن من الحسبة.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67