الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥١
العامة المربوطة بالاجتماع التي يجب الرجوع فيها إلى الحاكم، لا يشمله التوقيع لاختصاصه بتلك الأمور كما استظهرناه، فإن كان منها يقيد به ما يدل على جواز التصدي لكل شخص فيما يعد معروفا، لوجوب الرجوع فيها إلى الفقيه وقد يستدل لجواز التولي في القسم الثالث، بقوله عليه السلام عون الضعيف صدقة وجه الاستدلال إن إعانة الضعيف فعل حسن مطلوب عند الشرع، وإن كان مستلزما للتصرف في ماله ونفسه وليس مفاده مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقه في عدم الشمول لما يستلزم التصرف، بل هو أعم منه ومن غيره فبيع مال الغائب لحفظه والعاجز عن بيع ماله، من الإعانة المطلوبة، يشمله عون الضعيف صدقة.
فعلى هذا يقع التعارض بينه، وبين قوله عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف في مال أخيه المسلم إلا بإذنه، الدال على عدم جواز التصرف في مال الغائب والسفهاء بدون الإذن منهم، لو كان إعانة، والظاهر أن الرواية الثانية حاكمة على الأولى لأنها بمنزلة يكون بإذنه ورضاه، نعم لو لم يكن الدليل الحاكم موجودا، لكان الاستدلال بما ذكر على جواز الإعانة واستحبابها ولو كان مستلزما للتصرف في مال الضعيف صحيحا سواء كان المسلم عليه غير راض به، وأدلة استحباب عيادة المرضى المستلزمة للدخول في دارهم على جوازه مطلقا، اللهم إلا أن يكون عون الضعيف من مصاديق ما تعد من شؤون الرياسة والسياسة، فلا بد حينئذ، من الرجوع إلى الحكام، ولا يجوز لغيرهم الاقدام عليه.
بقي الكلام في الاستدلال بما روي، أن السلطان ولي من لا ولي له، قال الشيخ قدس سره يحتاج الاستدلال به إلى عموم النيابة من الأدلة وقد عرفت فيما تقدم إن ذلك لا يخلو عن وهن:
ثم المراد من الولاية، هي الولاية للنفع، وحفظ مصالح المولى عليه، والقيام
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67