الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٢
أمواله، ولكن إرث المال غير مراد قطعا، فعلى هذا. فهل المراد أنهم ورثة الأنبياء في جميع مناصبهم، المجعولة لهم من الله تعالى التي منها السلطنة المطلقة على التصرف في أموال الناس ونفوسهم، أو المراد أنهم ورثتهم فيما هو من أظهر خواص النبوة والرسالة وهو أمر التبليغ والارشاد، والافتاء، وهداية الأنام إلى صراط العزيز الحميد، وتعليم الناس وتزكية نفوسهم، وتهذيب أخلاقهم الظاهر المتيقن منها هو الثاني، كما يشهد عليه بعض عليه بعض الكلمات المذكورة في الرواية، وتمامها على ما في الكافي، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين إذا الظاهر المتبادر، إن العلماء أورثوا أحاديث الأنبياء، وعلمهم فكما أن عليهم نشر الأحكام، ومنهم يؤخذ العلم، فكذلك العلماء عليهم نشرها، وعلى الناس أن يأخذوا منهم لأن علمهم من علوم السفراء. وهو ذو وحظ وافر، لما تمسكوا بأذيالهم واقتبسوا من أنوارهم، واستضاؤا بنور علمهم وأما إن لهم المناصب الإلهية، التي كانت موهبة من الله إلى الأنبياء فغير مستفاد منه ويمكن دعوى أن الظاهر من قوله العلماء ورثة الأنبياء، إنهم الورثة في جميع المناصب، إلا ما أخرجه الدليل، ويدل ذيل الرواية، على أنهم لما كانوا عالمين بالأحكام والأوضاع، أورثوا مناصبهم وبتعبير أوفى أنه في مقام بيان المنزلة التي أوجبت للأنبياء بين الناس العظمة، ولأجلها جعلت لهم الولاية، وهي الفضيلة العلمية وكونهم واقفين على أحوال الأمة، وبصيرين بالمصالح العالية، و أن تلك الجهة موجودة اجمالا في العلماء الراشدين، الذي وقفوا على أسرار أحاديث سيد المرسلين وآثار المعصومين، صلوات الله عليهم أجمعين، فهم الأتقون بالوارثة، والنيابة عنهم، فيما يتعلق بهم، من الزعامة والسياسة، والولاية
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67