الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٤
فيأتي الكلام، ويجري البحث، في أن جعل الولاية وثبوتها له صلى الله عليه وآله، هل يستلزم ويوجب إطاعته في الأمور العادية أيضا، بدعوى أن الظاهر أن من تشريعها وجوب إطاعة الولي في كل ما يأمر به، وينهى عنه، ولو لم يكن مربوطا بالأحكام الشرعية، والأمور العرفية الاعتبارية الاجتماعية، أو لا يستلزم ذلك.
وقد يستدل للأول بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنين الآية ووجهه إن المستفاد منها، أنه كما يجب إطاعة الله تبارك، يجب إطاعة رسول بقرينة المقابلة، وبتقريب أوفى، إن الله تعالى ثابت ولايته على الاطلاق ويجب إطاعته فكذلك ولاية رسوله وأورد عليه بأن الظاهر من الآيات، والمتبادر منها، إن الرسول صلى الله عليه وآله ولي المؤمنين، ويجب إطاعته في الأمور الشرعية، والأحكام الإلهية الدينية، التي تحتاج إلى بعث الرسل وانزال الكتب، وبلفظ آخر إن كل ما يعد من الدستورات الشرعية السماوية، والمتكلفة للسعادة الأبدية، وبها قوام الأمة ونظامها، يجب قبول أمره ونهيه فيها، لا كل أمر وقول يصدر منه، ولو لم يكن مربوطا بها. بل إنما هي من الأمور العادية الشخصية، والأمر بالإطاعة في الآية، أمر ارشادي، وليس بمولوي شرعي تعبدي، حتى يتمسك باطلاقه وعمومه، ولا يستفاد منها أزيد مما ذكرنا، ولا أبسط مما قدمناه بل إنما ترشد إلى أن كل ما يأتي به الرسول من الله تعالى، يجب أخذه، نظير قوله الكريم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في أن الظاهر منه ومن أمثاله وجوب الأخذ والانتهاء فيها يأتي به من جانبه تعالى من الأحكام وغيرها لا مطلقا (1)

(1) يقول المقرر: إن جميع الأوامر والنواهي الصادرة من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، كلها ارشادية، تهدي إلى حكم الله الواقعي، الذي هو ملاك العقوبة والمثوبة - نظير الفتاوى الصادرة من الفقهاء، في أنها ارشادية إلى الواقع، لا أنها بنفسها أحكام شرعية فعلية، وخطابات مولوية، بل هي تابعة لأوامره تعالى وتقدس، كما سمعناه كرارا من الأستاذ الأعظم، الزعيم الفقيد الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي، وضبطناه فيما كتبناه من أبحاثه، وكان رحمه الله يحكي ذلك عن صاحب الحاشية أيضا.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67