الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٥
ولكن التحقيق والانصاف، وما يقتضيه المذهب إن إطاعة الرسول في جميع الأمور حتى العادية والأوامر الشخصية واجبة، من جهة أن جعل الولاية وتشريعها لشخص على أمة مستلزم لذلك، وإلا لا يستحكم أمر الولاية وبتعبير أوفى إن استحكام أمر الولاية وتسجيلها. بحيث يكون الولي عظيما، في أعين الناس، ومطاعا فيهم، يستلزم أن يكون أمره في الأمور كلها نافذا ورأيه متبعا، وألا يتزلزل أمره، وينهدم رأيه، ولا يقوم له قائمة بل تبقى أموره عاطلة وباطلة.
وكذا الانصاف صحة الاستدلال في المقام بقول تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة " لما ورد في التفسير أن زينب بنت جحش استشارت النبي صلى الله عليه وآله في التزويج، و أمرها الرسول بالتزويج من زيد، فكرهت هي وأختها ذلك وقالتا إنه عبد، ونحن كذا وكذا، فنزلت الآية، وظاهر القضية إن النبي صلى الله عليه وآله لم يزوجها من زيد، بايقاع العقد عليها واجراء الصيغة من قبلها بل إنما ارمها بالتزويج بعد المشاورة، ولم تك زينب راضية والآية فقد ردت عليها، وأنكرت ذلك منها ونفت الاختيار والاستقلال عنها، وأوجبت عليها التسليم لأمره وإطاعة رأيه صلى الله عليه وآله وكذا يصح الاستدلال بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذ الظاهر منها إن إطاعة الرسول وأولي الأمر واجبة على الناس، كما يجب عليهم إطاعة الله تبارك وتعالى، هذا ما يقتضيه وحدة السياق ويفهم العرف من نظائره، مثلا لو قال ملك في حق رجل هذا خليفتي فيكم، وحجتي عليكم، ثم أمر الناس بإطاعته وقال أطيعوني وأطيعوا خليفتي، ليعلم العرف، ويستفيد منه، إن خليفة السلطان، المعبر عنه (بنماينده شاه أو نائب السلطنة) يجب إطاعته على كل فرد من الرعايا، في كل أمر من أمور المملكة، التي كان لنفس السلطان فيه دخل، وتصرف وولاية، وأمر ونهي ورأي، دون الأمور التي لم يكن له أيضا
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67