الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤
الجهة الأولى أنها في مقام بيان جهة أخلاقية معمولة بين الأب والابن ووالد وما ولد، إذ مقتضى تربيته له ولازم حقه عليه، وتحمل المشاق فيه، وايثاره على نفسه، جواز أخذه من ماله والتصرف فيه حيث إنه رغب فيه حين لم يكن فيه راغب، وحفظه يوم لا حافظ له ولا كافل، ولأن الابن ما نال ما نال إلا به وما بلغ ما بلغ إلا منه، وهذا أمر عرفي وجداني أخلاقي لا ربط له بالولاية والزعامة وعليه يحمل قوله عليه السلام: أو كان رسول الله يحبس الأب لابن.
والجهة الثانية المحتملة في الأدلة إنها في مقام تشريع الولاية للأب والظاهر المتبادر منها لولا استدلال الإمام عليه السلام هي الجهة الأولى دون الثانية، فالتمسك بالنصوص واطلاقها فيما هو محل البحث مع الغض عن استدلال الإمام عليه السلام غير تام، وأما بعد استدلاله عليه السلام وإن كان التمسك صحيحا، للعلم بأنها واردة في مقام جعل الولاية وتشريعها. إلا أنه لا بد لنا من الأخذ بالقدر المتيقن، والاقتصار على مورد الاستدلال، وأخذ الاطلاق أيضا في المورد لو كان، ولا يصح التعدي والتجاوز إلى غيره، وهذا نظير ما روي عن عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة إذ لو لم يستدل الإمام عليه السلام على جواز المسح على المرارة لم يكن لنا معرفة ذلك الحكم من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وبعد معرفته بمعونة الاستدلال والتمسك، لا يصلح أن نأخذ باطلاقه، ونحكم بجواز المسح على كل شئ إذا لم يقدر على المسح بالبشرة حتى أنه لو لم يقدر على مسح رأسه فيجوز له مسح عنقه أو رجله أو مسح رأس صديقه، نعم يصح الغاء الخصوصية عن المرارة وتسرية الحكم إلى الدواء وما شابهه لا مطلقا وما نحن فيه أيضا كذلك فتفطن.
هذا مع قطع النظر عن ورود المقيدات والنصوص الخاصة، وأما مع النظر إليها، فيقيد اطلاق الأدلة بعد تسليمه بصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، قال قال رسول الله أنت ومالك لأبيك، ثم قال لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه إن
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67