الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١
عهدي الظالمين) والمراد من العهد الولاية وهي لا تنال من تلبس بالظلم و الفسق ظلم.
وتقريب الاستدلال إن الولاية لها مراتب كثيرة عديدة منها الولاية الكلية المطلقة على أموال الناس وأنفسهم كما في النبي والأئمة عليهم السلام فإنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومنها ولاية شخص على فرد كولاية الأب على الابن وكل مرتبة من مراتبها لا تنال الظالمين وبتقرير آخر وأوفى، أن الولاية المجعولة من الله لشخص قد تكون ولاية كلية مطلقة، وقد تكون جزئية، ويجمعها لفظ الولاية التي هي بمنزلة الجنس المشترك بينهما، وكل فرد من أفراده ومرتبة من مراتبه لا ينال الظالمين ثم إن المراد من الظالم، أما من تلبس بالمبدء ولو انقضى عنه، كما هو المراد في استدلال الإمام عليه السلام، أو من هو متلبس به فعلا، كما هو الظاهر من المشتقات والمتبادر منها، فبناء على ذلك الوالد المتلبس بالفسق الذي هو ظلم، لا يناله عهد الله، الذي هي الولاية الجزئية المجعولة للآباء على أولادهم، ولم أر من استدل بالآية، ويقتضيه أيضا الحكمة الإلهية، والمصالح النوعية، فإن جعل الظالم وليا على غيره ومسلطا على أمره، يوجب التشنج، والاختلال، وخلاف الانتظام و هو قبيح عند العقل (1) ويمكن الجواب عن الآية أولا بأن المراد من العهد هي الولاية العامة، والخلافة التامة، بحيث يكون الإطاعة واجبة على الناس في جميع أمورهم دون الولاية المتعلقة بالأمور الجزئية، كما في المقام وثانيا إن الظاهر منها بقرينة الصدر، هي الولاية على الغير والحكومة والولاية عليه، لا الأعم منه ومن نفس الولي. ولذا ترى أن الفساق والظلمة، لهم الولاية على أنفسهم وأموالهم فكما أن الآية منصرفة عن ولاية الفساق على أنفسهم، كذلك منصرفة عن الولاية على أولادهم

(1) لا يخفى أن الأستاذ الأعظم مد ظله، إنما ذكره هنا تأييدا لا دليلا، إذ تقدم منه الجواب عن الاستدلال بذلك فيما تقدم فراجع ص 8.
(١١)
مفاتيح البحث: الظلم (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67