الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠
الولاية على ولده الذي هو بمنزلته.
وتفصيل ذلك وتوضيحه: إن الابن قطعة من الأب، وبضعة منه، بل أعز إليه من نفسه، والذ من شخصه، فليس أحد أولى بالولاية عليه من أبيه، لأنه مجبور على مراعاة مصالح ولده، فكما أن تشريع الولاية للفاسق على نفسه لا يعد ركونا إليه، ولا يوجب الاعتماد عليه فكذلك ولايته على ابنه الذي هو منه وقطعته وبضعته وبتقرير آخر الظاهر من الركون المنهى عنه في الولاية هو الاعتماد على الظالم، والركون إليه فيما يتعلق بالغير، ويرجع إليه، بأن يجعله وليا عليه، لا الاعتماد عليه فيما يرجع إلى نفسه، ويتعلق بأمور شخصه، ولذا لا يستشكل أحد في قول عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جايز بأن شموله للفاسق مستلزم لجواز الركون إلى الظالم، فحينئذ يقال: إن الولد بمنزلة نفس الوالد ومهجته، وتشريع الولاية له عليه إذا كان فاسقا ليس مشمولا للآية كما أن ولايته على نفسه كذلك فتدبر وأما عن الثانية، فالجواب عنه نظير الجواب عن الآية الأولى، وتوضيحه أن الابن ومصالحه كما تقدم راجع إلى الأب، وأنه بمنزلة نفسه فيكون اقراره في حق ولده، كاقراره في حق نفسه في النفوذ، وآية النبأ بعد ثبوت نفوذ الاقرار من العقلاء لقوله عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، كما لا يشمل اقرار الفاسق على نفسه، فكذلك لا يشمل اقراره في حق من هو كنفسه، وبالجملة بعد كون الأولاد بمنزلة الآباء وثبوت الوحدة بينهم عند العرف يكون اخبارهم واقرارهم جائزا في حق أولادهم أيضا، إذا الآباء والأجداد لا يقدمون على ما يضرهم ويفسد أمرهم، كما لا يقدمون على ما يضر بأنفسهم بما هم عقلاء، والحاصل أن الآية لا يشمل اخبار الفاسق في حقه ولا توجب التبين والتثبت عنه، وكذلك اخباره في حق أولاده، الذين هم بمنزلته، وليس هذا من باب تخصيص الآية، بل هو نظير الحكومة واخراج فرد من العموم بالتنزيل منزلة النفس المقر، هذا إذا لم تكن الآية منصرفة عن الاخبار والاقرار على نفسه، وإلا فخروجه من باب التخصص ويمكن الاستدلال لاشتراط العدالة في الأب والجد بقوله تعالى (لا ينال
(١٠)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، الظلم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67