الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٥
ومنها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم وهذه في الدلالة نظير ما تقدمت عن إسماعيل ابن جابر.
ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي فأقول علماء أمتي كساير أنبياء قبلي.
وجه الاستدلال به، إن الظاهر من الرواية أن الأمر الأمة بيد العلماء، كما أن أمر الأمم السالفة كان بيد الأنبياء، والتأويل في نظائر هذا الخبر، والتصرف فيها أن العلماء خلفاء الرسول، في نقل الروايات ووارثوا الرسل، في نشر الآثار الباقية منهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثلهم في تبليغ الشريعة وهداية الأمة، يشبه التأويلات الباردة، الصادرة من المعاندين، في النصوص الواردة من النبي صلى الله عليه وآله في فضل أمير المؤمنين وخلافته، وزعامته وإمامته، من أن المراد من الخلافة الثابتة لعلى عليه السلام في النصوص الكثيرة، ليست الزعامة للأمة، و المرجعية للعامة، والإمامة على الكافة، بل هو عليه السلام خليفته صلى الله عليه وآله في نقل الرواية، وبيان الأحكام والمسألة وهذا مما لا يساعده العرف العليم. والذوق السليم بداهة أن الظاهر من الخلافة. الزعامة والرياسة، كما ادعاه الناس للأول والثاني مع اختلاف المباني، وبالجملة لسنا بصدد اثبات إن كل ما كان ثابتا للنبي والأئمة (ع) من وجوب الإطاعة وغيرها من الشؤون الثابتة للرسالة فهو مجعول في حق الفقهاء وثابت لهم بتلك الأدلة العامة، بل المراد أنهم ممن يصح لهم التصدي لبعض الأمور المتقدمة، وليسوا كغيرهم من أفراد الأمة. الذين لم يثبت فيهم تلك الفضيلة وهذه الرخصة كيف وهم الأفضلون كما في الآثار الواردة وخير خلق الله إذا صلحوا بعد الأنبياء والأئمة كما في المروى عن الاحتياج قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى قال: العلماء إذا صلحوا وفي المجمع عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: فضل العالم على الناس كفضلي على أدناهم،
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67