الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله والطاهرين يقول العبد الراجي رحمة ربه الباري، أحمد الصابري الهمداني لما انتهى بحث سيدنا الأستاذ، العلم العلام والبحر والطمطام، السيد السند الفقيه الكبير المعتمد، المولى المعظم، والزعيم الأعظم، المحقق الورع الرباني، الحاج سيد محمد رضا الجرفادقاني، (گلپايگاني) أدام الله ظله العالي، إلى مسائل ولاية الأب والجد والفقيه، في التصرف في أموال الصغار، بالبيع والشراء وغيره من الشؤون الاجتماعية أحببت أن أفرد فيها رسالة. لعل الله ينفعني بها، وسائر اخواني من الفضلاء، فقال مد ظله: قد ذكرت للولاية، ومراتب ستة، الأب والجد ووصيهما، ثم الفقيه أو المنصوب من قبله، ثم العدول من المؤمنين، ثم الموثقون منهم.
أما الأب والجد فثبوت الولاية لهما في الجملة، مما لا اشكال فيه، وإن وقع الخلاف في جهات أخرى، من اعتبار العدالة وعدمه، واشتراط المصلحة في التصرف أو كفاية عدم المفسدة فيه، وعدم اشتراط ذلك أصلا، إلا أن أصل الولاية مما لا خلاف فيه، وادعى الاجماع بل الضرورة عليه، قال الشيخ (قده) وتدل عليه قبل الاجماع، الأخبار الخاصة المستفيضة في موارد كثيرة، وفحوى سلطنتها على بضع البنت في النكاح انتهى. لا يخفى أن مقتضى الأصل الأولى، عدم ثبوت الولاية لأحد على غيره، فكل مورد شك في شمول الأدلة المثبتة للولاية له، ولم تكن حجة رافعة للشك، من عموم أو اطلاق أو اجماع، يؤخذ بالقدر المتيقن منها، ويكون الأصل هو المرجع في غيره مثلا لو شك في اعتبر العدالة والمصلحة وعدمه، يحكم بثبوت الولاية للجد والأب العادلين فيما إذا كان التصرف ذا مصلحة للمولى عليه، لا الفاسقين. ولا فيما ليس فيه مصلحة، ولا نفع عائد إلى الصغير
(٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الصّلاة (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67