تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٣
بشرط صدق " الميتة " على البعض.
مسألة 11: المضغة من نجس العين نجسة، وهكذا المشيمة وسائر الأجزاء التي تخرج مع الولد الميت.
وأما من طاهر العين، فنجاستها بعنوانها ممنوعة، والاحتياط مستحسن، وهكذا بالنسبة إلى مضغة الانسان بعد غسل الميت.
مسألة 12: الجند المعروف أنه خصية كلب الماء، محكوم بالطهارة والحلية ما لم تعلم حقيقته، وهكذا ما تعارف من الأجزاء التي تحلها الحياة، وهي صغار حين انفصالها بالقلع والقص، وغير ذلك مما مر.
مسألة 13: إذا وجد عظم مجردا مشكوكا حاله، فالأشبه أنه محكوم بالطهارة ولو كان معلوما أنه من الانسان، ولم يعلم أنه من الكافر ومن بحكمه.
وهكذا الجلد المطروح ما دام لم يعلم أو لم تقم حجة على أنه من الميتة.
مسألة 14: قد تعارف في عصرنا الترقيع بأجزاء الميتة من الانسان وغيره، حتى الجزء المبان من الحي، فهل يمنع ذلك مطلقا; نظرا إلى ممنوعية الانتفاع، أو يرخص مطلقا؟
أو يفصل بين مواضع الانتفاع بها; لكونها مضرة بصحة الوضوء أو الصلاة; لنجاستها؟
أو يفصل بين ما تحله الحياة بعد الترقيع فورا; بحيث لا يخل بالطهور والصلاة، بعد جواز ذلك في موارد العسر والحرج والضرر؟ وجوه واحتمالات، أقواها الأخير.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست