تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٥
مسألة 5: في طهارة الدم المتخلف من الأنعام الثلاثة إذا ذكيت بغير المتعارف - كالواقع في البئر، وهكذا الحيوان المصطاد، وأمثال ذلك - إشكال، كما أشير إليه.
مسألة 6: في موارد الشبهات الموضوعية - كأن لم يعلم أنه دم أم لا، أو من الحيوان أم لا - لا يجب الاحتياط.
وفي مورد الشك في أنه من ذي نفس سائلة، فالاحتياط مستحسن جدا.
وفي مورد الشك في أنه من الباقي والمتخلف، أم من المسفوح، فلا تبعد نجاسته وإن لم يثبت إطلاق لدليل نجاسة الدم.
مسألة 7: قد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، ولا سيما في النجاسات.
وقيل: بوجوب ما كان الاطلاع سهلا غايته إلا في النجاسات، وهو محل منع; لعدم تمامية الوجه المذكور في محله.
مسألة 8: إذا استحال الدم; بحيث لا يصدق على الشئ الفلاني " أنه دم " فالأشبه طهارته.
وفي موارد الشك أيضا، لا يجري الاستصحاب، إلا أن الاحتياط مطلوب، فالجلد المنجمد على الجروح المنقلب إلى شئ آخر عرفا، غير ثابتة نجاسته ولو لجهة قصور دليل نجاسة الدم الكذائي.
مسألة 9: إذا استهلك الدم في الفم، فإن كان من أطراف الفم أو الأسنان، فلا يبعد جواز بلعه، فضلا عن طهارته ولو كان من تلك الأطراف وخرجت، ثم
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست