تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٣
فصل في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة الأجسام الطاهرة إذا لاقت النجس مع كونها رطبة، أو يكون النجس رطبا تنجس، ولا تعتبر السراية والانتقال، والمراد من " الرطوبة " غير النداوة، والمدار على العرف.
ولا يكفي مجرد الملاقاة على الاطلاق، إلا أن الأحوط غسل ملاقي الميتة، ولا سيما ميت الانسان، ورش الماء على ملاقي الكافر والكلب والخنزير، بل مطلق النجاسات، ولا يبعد استحباب حكه بمثل الحائط وغيره.
وتكفي في الرطوبة كون نفس النجس رطبا، كالبول والدم والمني، وهكذا لو كانت الرطوبة من المياه المضافة.
وأما كفاية تلطخ الملاقي بالنفط والقير أو الفلزات المذابة، فمحل تردد ولو قلنا: بتنجس مثل هذه المائعات، كما يأتي تفصيله، وقد مرت طائفة من الفروع
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 » »»
الفهرست