تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٣
فصل في ماء البئر إذا كان ماء البئر ذا مادة، لا ينجس ولو كان قليلا، والمراد من " المادة " هي الأجزاء الرشحية التي تجتمع تدريجا ولو كان ببطء في البئر، ولا يعتبر النبع، وفي تنجسه بالتغير إشكال، وهو الأحوط كما مر.
كما أن الأشبه طهارته بزوال تغيره من قبل نفسه، وحديث نزح المقدرات في الروايات (1)، أجنبي عن مسائل الفقه والأحكام.
نعم، في الماء المستعمل في الشرب والوضوء والغسل، تستحب النظافة والطيب، ولو تغير وتعفن ينزح على الأحوط وجوبا; كي يصير طيبا عرفا، ويتنجس بملاقاة النجس إذا تعفن على الأحوط ولو كان متصلا بالمادة.

(١) وسائل الشيعة ١: ١٧٩ - 196، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 15 - 023
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 63 64 65 67 68 69 ... » »»
الفهرست