تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٧
فصل في الماء المستعمل المسألة الأولى: المياه المستعملة على الاطلاق - سواء كان في رفع الخبث، أو الحدث، أو إيجاد النظافة والغسل المندوب - إذا كانت قليلة جدا، غير مطهرة على الأحوط، ففي مورد الانحصار بها، يجمع بين التطهير بها وبين التيمم.
ولا يبعد مع وجود المستعمل في الاستنجاء، كفاية التيمم ولو كان طاهرا، كالمستعمل في الاستنجاء من البول ونحوه. ورجحان الغسل والوضوء المندوبين به محل إشكال جدا.
كما أن المستعمل في رفع الخبث من غير الاستنجاء، غير مطهر على الأظهر.
وأما طهارته فالأقرب ذلك، إلا إذا وجد في الغسالة عين النجاسة الزائلة.
المسألة الثانية: المراد من " المياه المستعملة " هي الغسالة، وأما ما تعارف من التوضي أو الغسل في الطشت، إذا وقعت قطرات منها في الكأس الآخر، أو كان
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 63 64 65 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست