تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧١
فصل في الماء المشكوك مسألة 1: المشهور طهارة الماء المشكوك نجاسته، وظاهرهم مطهريته، وهي عندي غير معلومة، ولكنها غير بعيدة.
وفي صورة العلم بنجاسته سابقا، يحكم بنجاسته لو قامت على نجاسته حجة أخرى على الأشبه، ومر حكم المتغير بالنجاسة الزائل تغيره من قبل نفسه.
وأما المشكوك إطلاقه، فلا يحكم بالنجاسة عند الملاقاة مطلقا ولو كان مسبوقا بالاطلاق بعدما كان كرا; لأن الاطلاق والإضافة من المنوعات، فلا يبقى موضوع الاستصحاب، كما لو تردد مائع بين الكثير المطلق والمضاف، لا يحكم بنجاسته، بل ولو كان على تقدير إضافته قليلا.
نعم، في جواز التطهر به تردد، إلا أن الأشبه عدم مطهريته.
مسألة 2: مشكوك الإباحة محكوم بعدم الإباحة، فضلا عما إذا كان
(٧١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 ... » »»
الفهرست