تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٤
التوجه إلى العلم.
وأما لو اتفق وتوضأ بأحدهما، ثم غسل مواضع الوضوء بالآخر، ثم توضأ به، ثم التفت إلى ما صنعه، أو إلى النجاسة السابقة المشتبهة، فلا تبعد الصحة; نظرا إلى ما حررناه آنفا، وإلى أن الأمر بالإراقة مخصوص بغير هذه الصورة، والله العالم.
مسألة 9: في موارد كون الوظيفة هي التيمم للعلم الاجمالي، لو غفل وتوضأ بأحدهما وصلى، ثم التفت إلى نجاسة أحدهما، فلا تبعد الصحة، وهكذا لو علم بالنجاسة بعد الوضوء بأحدهما.
مسألة 10: إذا علم بنجاسة أحدهما المعين، وطهارة الآخر، فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالصحة قوية ولو كان يعلم بالغفلة; لكفاية كونه عالما بالأحكام وفي موقف تطبيق المأمور به على المأتي ارتكازا.
وأما حصول العلم الاجمالي بنجاسة الأعضاء والطرف، فلا أصل له، بل عند القائلين بوجوب اتباعه إلا في بعض الصور.
وهكذا في صورة استعمال أحد المشتبهين بالغصبية، فإنه لا يحكم بالضمان، وإن حصل العلم الاجمالي بوجوب التأدية أو حرمة التصرف في الطرف.
نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى التأدية جدا.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست