تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٠
النجاسة، وما تعارف انفصاله قهرا أو تعارف قطعه ونتفه - كأطراف الشفتين والظفر - لم تثبت نجاسته.
ولا عبرة بالإبانة، فلو كان قسم من البدن يصدق عليه " الميتة " عرفا، فطهارته مشكلة جدا ولو لم يجب قطعه إلا في بعض الصور، كما لو لم يكن فيه الضرر والحرج، ويخل بالوظائف اللازمة.
مسألة 2: فأرة المسك ونفس المسك من الظبي، محكومان بالطهارة.
ولو كان المتعارف انفصاله عنه في كل سنة أو بعد كل سنين مرة، ففي الزائد وغير المتعارف يتعين الاحتياط بالنسبة إلى الجلدة، دونه; لاحتمال كون المسك غير الدم، ويكفي احتمال الاستحالة لعدم جريان الأصل.
ففي صورة كون الظبي ميتة، لا تثبت نجاسته إذا كان جامدا، بل نجاسة فأرة المسك من الميتة، محل تردد جدا.
مسألة 3: في كفاية سوق المسلمين أو يد المسلم، أو عمله مع الفأرة والمسك عمل الطاهر، منع; لاحتمال عدم كونها مما تحله الحياة، واحتمال اختصاص ذلك ببعض الأمور كاللحوم والجلود، فلا يشمل المسك.
وفي حكم الثلاثة المذكورة سكوته عن إعلام خصوصيته، ولا سيما في بعض الأسواق والأيادي.
مسألة 4: ما لا نفس له ميتته طاهرة، كالوزغ والعقرب وغيرهما، وهكذا الحية والتمساح.
ولو شك في كونه ذا نفس، لا يحكم بنجاسته، وعلى هذا يمكن دعوى
(٨٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، النجاسة (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست