تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٦
أدخل يده المتلوثة به إلى جوف الفم.
وأما إذا كان دما أجنبيا داخلا في فضاء الفم، فالبلع ممنوع، وأما طهارة جدار الفم والأسنان، فهي غير بعيدة، إلا أن الاحتياط مستحسن بالغسل.
مسألة 10: لو كان الجلد المنجمد على الجرح منخرقا، وكان الظاهر نجسا أو متنجسا، فإن لم يلزم من الغسل ضرر، فالأشبه صحة وضوئه وغسله وإن كان في محله الدم; بشرط عدم سراية الماء إلى سائر الأعضاء، كما لو أدخل يده في الجاري أو ما بحكمه، ولكن لا يترك الاحتياط بضم الجبيرة إليه.
السادس والسابع: الكلب والخنزير، والمدار ليس على صدق الاسم عرفا، بل لا بد من كونهما مما اجتمعت فيهما أمارات الكلب وصفاته العرفية المعروفة، ولو كان في البحر، أو في القطب، وهكذا الخنزير.
وكل شئ منهما نجس، سواء حلت فيه الحياة، أم لم تحل، والمتولد منهما تتبع فيه تلك الأوصاف والأمارات الخاصة، دون مجرد كونه منهما، فلو تولد كلب - فرضا - من الطاهرين، أو تولدت شاة من الكب والخنزيرة، ينجس الأول، دون الثاني، وهكذا في المتولد من الكلب والشاة.
ولو كان موجودا ثالثا، فهو محكوم بالطهارة الذاتية; بشرط اندارجه في أحد العناوين الطاهرة، وإلا ففي صورة كون الأم كلبة أو خنزيرة، فلا يبعد لحوقه بالأم في الحكم، ولا سيما إذا شك في أنه يصدق عليه عنوان طاهر أم لا، وإن كان عنوان النجس أيضا مشكوكا.
مسألة 1: ربما يوجد حيوان يصدق عليه عنوانان، فإن كان أحدهما من
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست