تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٨
المحتاجة إلى التقليد، فلو أنكر كون القرآن من الله تعالى - وهكذا ما فيه من الأمور الواضحة لمن دخل في حريم الاسلام - يحكم بنجاسته على المشهور المنصور، ومن ذلك إنكار المعاد.
نعم، نجاسة المنكر الجاهل برجوع إنكاره إلى الأصول، غير واضحة جدا، إذا كان بحيث لو علم فلا ينكره.
مسألة 3: المراد من " الانكار " ليس الجحود بالقول وما يشبهه، بل - على ما عرفت - يكفي عدم الاعتراف به، ولا يثبت عدم اعترافه بمجرد السكوت.
ولو كان يعترف بصدق ما جاء به الاسلام، ويظن أن وجوب الصلاة ليس منه، لا يحكم بنجاسته إلا إذا أبرز ذلك.
مسألة 4: أولاد المشركين بل وطائفة من الكفار، تلحق بهم في النجاسة، ولو آمنوا فإسلامهم إسلامها.
ولو تبدلت أحوالهم فلا تتبدل أحوال أولادهم، بل الأشبه بقاؤهم على الطهارة، فإذا بلغوا أو صاروا مميزين، فلا يبعد أن يحكم بنجاستهم إذا لم يعترفوا، فلو كانوا قابلين للاعتراف فلا بد منه كي يطهروا.
والأشبه أنهم كذلك ولو كانوا عن زنا، ولو كان الأب مسلما، والأم كافرة، فلا يترك الاحتياط.
ولو كان عن زنا من طرف الأم المسلمة، فالحكم هو الطهارة، فضلا عما إذا لم يكن كذلك.
مسألة 5: لو كان الولد في بدو تكونه في رحم الأم المسلمة، ثم بعد مضي
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست