تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٠
الوثوق - تردد.
مسألة 14: الأشياء المشتركة بين الأشخاص ملكا أو استيفاء، تثبت نجاستها بقول واحد منهم، فضلا عن الأكثر.
ولو اختلفا، فأخبر أحدهما بنجاسة شئ، والآخر بالطهارة، من غير ظهور حالهما في الاختلاف في المستند تأريخا; بأن يخبر أحدهما حسب اعتقاده بملاقاته للبول يوم السبت، والآخر بطهارته يوم الأحد; لطرو المطهر عليه، فلا يبعد سقوطهما.
نعم، لو اتفقا تأريخا، إلا أن أحدهما يستند إلى الاستصحاب، والآخر إلى الشهود، فلا يبعد تقدم الثاني حتى بالنسبة إلى الأول.
ولو لم تكن الحال معلومة، فالأشبه هو التساقط، وهكذا في البينة.
وفي تقدم البينة والخبر الموثوق به على قول صاحب اليد، إشكال، ولكنه أحوط.
مسألة 15: الأحوط أن يكون ذو اليد مؤمنا، والأشبه كفاية قوله مطلقا، إلا مع فقد الشروط المذكورة.
مسألة 16: إذا انتقل الشئ إلى الغير، ثم أخبر ذو اليد السابق بنجاسته، ففي ثبوتها به، وعدمه. والتفصيل بين اليد القريبة والبعيدة، وجوه.
أو التفصيل بين أنحاء اليد، فتكون يد المالك بالنسبة إلى الشئ المستعار والودعي وما استولى عليه الوكيل معتبرة، ولو سلبت يده المالكة فلا.
ولو اشترى شيئا، فأخبر بنجاسته السابقة علما أو استصحابا، ففي اعتبار
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 » »»
الفهرست