تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤١
فصل في أحكام مطلق المياه مسألة 1: قد اشتهرت نجاسة الماء - حتى الجاري - في صورة تغيره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم، والرائحة، واللون، بشرط ملاقاته للنجاسة بالمباشرة، لا المجاورة.
والأحوط هي نجاسته بالتغير المستند إلى النجاسة، من غير فرق بين الثلاثة وغيرها، ولا بين المجاورة والمباشرة.
نعم، لو تغير بالنجس، وزال ذلك الوصف بملاقاة النجس الآخر، وصدق عليه " الماء " فلا يحكم بنجاسته من هذه الجهة.
مسألة 2: لو تغير بوقوع المتنجس فيه، فإن كان مستندا إلى المتنجس، أو هو والنجس، فالنجاسة ممنوعة ولو كان وصفهما متحدا.
ولو كان مستندا إلى المتنجس; بانتقال أوصاف النجس إليه، فالأحوط هي
(٤١)
مفاتيح البحث: النجاسة (7)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 37 38 39 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست