تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٩
آخر، كما إذا ألقي مقدار من الدبس، فصار الماء ماء دبس - كماء الورد - ففي نجاسته وجهان بل قولان; فتحتمل النجاسة; لتنجس الماء به، وتحتمل الطهارة; لانتفاء موضوع النجس، وانتفاء مقدار زمان يحتاج إليه في التنجيس عرفا، ومقتضى سقوط الاحتمالين جريان قاعدة الطهارة، والاحتياط لا يترك.
مسألة 5: إذا تنجس مثلا مائع، ثم بالمعالجة سلب عنه عنوانه، وصدق عليه عنوان آخر; بأن كان عرق نبات، فصار عرق نبات آخر واقعا وحقيقة، أو كان نفطا، فصار بنزينا أو غازا، ففي نجاسته بالاستصحاب منع واضح.
أو كان مضافا حسب الاصطلاح، فصار ماء، فإنه ربما يقال: بوجوب العلاج عند الانحصار، ولا يجوز التيمم، أو بطهارته فقط إذا عالجه، أو بعدم وجوبه، ولكنه يتوضأ به بعد ما عالجه.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 37 38 39 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست