تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٩
فصل في الراكد وهو ينقسم إلى القليل والكثير:
فالقليل ينجس على الأقوى، دون الكثير، من غير فرق بين ملاقاته مع النجاسات العرفية وغير العرفية; بشرط صدق " الملاقاة مع النجس " فلقاء القليل مع لون الدم غير منجس، بل ومع الأجزاء الصغيرة التي كانت بحيث لا يدركها كل طرف لصغرها، وبالجملة المتبع هو العرف.
ولو كان الماء الملاقي للنجس في حفرة صغيرة، وكان بينها وبين حفرة أخرى أنبوب مثلا; بحيث يصير المجموع كثيرا، فالأشبه تنجسه، وهو الأحوط، إلا إذا صدق على المجموع " أنه ماء واحد كثير ".
ولو لم يكن مع ما في الحفر الآخر كثيرا، فالنجاسة ممنوعة بالنسبة إلى غير ما لاقاه على الشرط المذكور.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست