تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٠
فالميزان صدق " وحدة الماء " المتلاقي وعدمه، فلو رأيت أن العرف يحكم بأن ما في هذه الحفرة مملوك زيد، وما في تلك الحفرة مملوك عمرو، فهما لا يعقل أن يكونا واحدا، فلا يتنجس أحدهما بتنجس الآخر، إلا على القول: بمنجسية المتنجس، كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين كونه واردا على أعيان النجاسات، أو مورودا، فماء غسالة يد الكافر مثلا نجس.
مسألة 2: في المراد من " القليل " و " الكثير " خلاف; فالمشهور على أن الكثير هو المقدار الذي يمكن أن تمتلئ به مساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر.
وقيل: ستة وثلاثين شبرا.
وقيل: سبعة وعشرين شبرا.
إلا أن الذي يظهر لي: أن المناط كونه ماء كثيرا عرفا، كما أفتى في كثير السفر مشهور الأصحاب رحمهم الله; وأن الميزان هي الكثرة العرفية، كمياه الظروف الكبيرة، والأواني والحياض العادية.
والأحوط الذي لا يترك، رعاية ما هو المشهور بين السلف، ولا عبرة بشهرة الخلف.
ثم إن المراد من " الشبر " هنا، هو المراد منه في سائر التعاريف والتقادير، فيكون المتوسط العرفي والعادي، فلا ينجس الأقل من الكر حسب تعريف المشهور; فإن العبرة وإن كانت بالدقة العرفية، إلا أن في موارد قيام القرينة يكفي
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست