تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٩
فصل في ماء الحمام والمعروف أنه بمنزلة الجاري; بشرط اتصاله بالخزائن والمنابع المتعارفة.
وبالجملة: مياه الحمام على نحو ما تعارف في عصر الأئمة عليهم السلام، معتصمة، ولا تعتبر الكريه على الأظهر في الحياض الصغار، ولا في المجموع منها ومن الخزينة.
نعم، الأحوط الأولى أن تكون المخازن فوقها عرفا، ولو كان يسيرا.
ولو تنجس ما فيها بالانفعال، فلا يطهر إلا بالاستهلاك العرفي، ويحتمل قويا عدم تنجس القليل في خصوص تلك الحياض الصغار دون المخازن; فإنها إذا كانت قليلة تنجس.
مسألة 1: الوصل والفصل المتعاقبان المتعارفان عادة، لا يضران بالاعتصام، وهذا الحكم مخصوص بالحمام، ولا يسري إلى غيره.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 ... » »»
الفهرست