تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٥
والأشبه عدم الفرق بين البينة المستندة إلى العلم، أو الحجة العقلائية، أو الشرعية; فإن الحجة هي البينة، ولا أثر لمستندها.
مسألة 4: إذا شهد الاثنان بشئ، وشهد الثلاثة أو البينتان أو الخمسة على خلافه، قيل: لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، وبقاء البقية، والأشهر سقوط الكل.
والأشبه هو التفصيل بين صورتي الدفعة والتدريج; فإن البقية تبقى على اعتبارها، إلا إذا شهد الأولان شهادة أخرى، كما لا يخفى.
مسألة 5: ما ذكرناه فيما تثبت به نجاسة الماء، يأتي في ثبوت الكرية والكثرة والقلة وأشباههما; مثل كونه جاريا، وماء ذا مادة، ومتغيرا بالنجاسة وهكذا.
مسألة 6: يأتي في كتاب الأطعمة والأشربة حكم شرب الماء النجس; وهي الحرمة إلا في الضرورة، والأشبه جواز سقيه للحيوانات، ومقتضى رواية الكراهة بالنسبة إلى الحيوانات التي يؤكل لحمها (1).
وأما إسقاؤه فحرمته حتى بالنسبة إلى المكلفين، محل تردد.
وأما بيعه ممن لا يعلم بها مع كونه ماء الشرب، فلا بأس به، فضلا عن العالم وغير ماء الشرب، والأحوط هو الاعلام.

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١١٤ / ٤٩٧، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٠٩، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، باب 10، حديث 5.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 63 64 65 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست