تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٨
والمراد من " ما لا يؤكل لحمه " هو الأصلي، إلا أن الاحتياط متعين في العارض، كالجلال، وموطوء الانسان، ومندوب في الغنم الذي شرب لبن خنزيرة، ولا سيما إذا اشتد عظمه منه.
وأما فيما إذا كانا من المحلل لحمه، أو ما لا لحم له، فهما طاهران.
وقد مر الاحتياط في محرم اللحم الذي ليس له دم سائل، كالسمك، أو لا يكون له دم، وبالخصوص في بوله إذا كان مما يعتد بلحمه.
مسألة 1: ملاقاة البول والغائط في الباطن، لا توجب النجاسة بالنسبة إلى الباطن، وأما بالنسبة إلى الملاقي الذي يخرج بعد اللقاء - كالفلس إذا ابتلعه، أو مثل الدود والنواة، وشيشة الاحتقان ومائه - فالأمر دائر مدار كفاية تنجس ما تكون ملاقاته في الباطن; لأن ما هو من النجاسات نجس على الاطلاق، ولا خصوصية للباطن، والاحتياط لا يترك في الأمثلة.
مسألة 2: في موارد الشك وعدم اقتضاء المتعارف ملاقاته لهما، يحكم بطهارة تلك الأشياء، وهكذا إذا لم يعلم أنهما من المحرم لحمه، أو يعلم أنهما من هذا الحيوان، ولكن لا يكون معلوما حاله.
وأما إذا علم: أنه مما لا يؤكل لحمه، وشك في أن له دما سائلا، فالأحوط هو الاجتناب كما مر.
مسألة 3: الرطوبات الأخر - غير البول - والسوائل - غير الدم والمني - كلها طاهرة من كل حيوان إلا نجس العين، فمثل مياه الحلقوم والعين والأنف والقئ وأمثالها طاهرة، ولو شك فلا يجتنب.
(٧٨)
مفاتيح البحث: البول (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست