تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٣
استعماله.
ولو علم: أنه إما مضاف أو مغصوب، لا يصح استعماله للوضوء، ولا الشرب، وقيل: بجواز شربه، وهو ضعيف.
مسألة 6: لو أريق أحد الأطراف الممنوع من التصرف فيه تكليفا أو وضعا، وبقي الآخر، ففي موارد الإضافة لا تبعد صحة التوضي، والجمع بينه وبين التيمم أولى.
وإن كان من موارد النجاسة، فالأقرب هو التيمم، كما أن إراقة الكل أحوط، ثم يتيمم.
وإن كان من موارد الغصب، فلا يصح على الأشبه.
وإن كان مخلوطا من المختلفات، فالتيمم أشبه، وليس الجمع أحوط; لاحتمال التصرف في المغصوب.
مسألة 7: ملاقي أحد الأطرف في الشبهة البدوية المحصورة، غير محكوم بالنجاسة، والاحتياط حسن.
وغير خفي: أن العلم الاجمالي عندنا منجز، إلا أن الأصول تجري في جميع الأطراف، والجمع ممكن.
نعم، في موارد خاصة - للنص، أو غيره - يتعين اتباعه، أو يجب الاجتناب حتى في الشبهة البدوية منها كما مر، ومن هنا تعلم أحكام كثير من الفروع المتشعبة حول العلم الاجمالي.
مسألة 8: في الماءين المشتبهين صور، ولا تبعد أقربية التيمم في صورة
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 ... » »»
الفهرست