تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٩
السادس: أن يكون الماء المستنجى به وأراد، فلو استنجى في القليل فالأشبه نجاسته.
السابع: قيل: باعتبار سبق الماء على اليد، وقيل: بعدمه.
وفيه تفصيل; فلو كانت يده ملوثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحل، ثم لاقاها الماء المصبوب على ماء الاستنجاء، فإن زال الغائط واستهلك، فنجاسته تابعة للقول: بنجاسة الغسالة، وإلا فالنجاسة قوية.
المسألة الرابعة: اليد المستنجى بها طاهرة بطهارة المحل تبعا، فلو لاقت في الأثناء موضعا آخر مثلا، فالأشبه نجاسته.
المسألة الخامسة: لا فرق على القول: بالتعدد في البول، بين الغسلة الأولى والثانية فيما نحن فيه.
المسألة السادسة: لو خرج الغائط أو البول من غير المخرج الطبيعي، وصدق " الاستنجاء " فحكمه حكم ماء الاستنجاء.
ومع عدم الصدق أو الشك فيه، فبالنسبة إلى الماء فحكمه حكم ماء الغسالة، وأما بالنسبة إلى اليد التي يستنجى بها، فلا تترتب عليها آثار الطهارة.
المسألة السابعة: لو شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة; بشرط مراعاة شرائط الغسالة، كأن لا يكون فيها عين النجس.
ولو كان ماءان، يعلم بغسالية أحدهما، وكون الآخر ماء الاستنجاء، فالأقرب طهارتهما كما مر.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست