تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٠
المسألة الثامنة: لا بأس بالاغتسال في الماء الكثير الذي اغتسل فيه، أو استنجي فيه، أو غسل به، وإن صدق عليه " الغسالة ".
ولو صدق عليه " الغسالة " وشك في تنجسه من جهة أخرى غير الاستنجاء، يعتبر طاهرا.
المسألة التاسعة: الماء المتخلف بعد العصر فيما يقبل العصر طاهر، وهكذا ما يجتمع في الإناء بعد إهراق الماء.
المسألة العاشرة: اليد الطبيعية التي يستنجى بها، تكون طاهرة بعد الفراغ عن الاستنجاء، وأما غير الطبيعية ذات الروح، فهي بحكمها.
وأما التي تعد كالآلة المنفصلة، فالطهارة ممنوعة لو كانت بعد الاستنجاء ملوثة أو مطلقا، ويحتمل التفصيل بين المتصلة والمنفصلة، ولا شبهة في نجاسة المنفصلة في بعض الصور ولو لم تكن ملوثة.
المسألة الحادية عشرة: غسالة الأنابيب العصرية بحكم غسالة الأباريق، فلو استنجى مثلا، ثم سد الحنفية، وكان في الماء القليل عين نجسة، يجب الاجتناب. والأحوط الأولى هو الاجتناب عن مطلق الغسالات، ولا دليل على استحبابه.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست