تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٩
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل على الأحوط.
نعم، في بعض أقسام المني - كمني الانسان ونجس العين - تكون النجاسة قوية، وأما من الحيوان المأكول اللحم فالاجتناب حسن، بل لا يترك.
وفي ثبوت الدم السائل للحيوان البحري، وفي نجاسة منيه، إشكال قوي، وأما الوذي والمذي والودي فطاهرة إلا من نجس العين.
الرابع: الميتة، فإنها نجسة على الأقوى فيما له دم سائل، وعلى الأحوط مطلقا.
وعلى أي تقدير: لا فرق بين ما يكون حلالا أو حراما لحمه، وكذا الأجزاء المبانة منها.
ولو كانت هي الأجزاء التي تبان حال الحياة - كالثالول والبثور - فلزوم الاجتناب غير ثابت.
هذا فيما تحله الحياة، وأما ما لا تحله الحياة فطاهر.
وأما البيضة فهي طاهرة، وتنجس على الأحوط، إذا خرجت بملاقاتها للباطن، وعلى الأقوى للظاهر.
وأما الإنفحة، فالأشبه طهارتها، وتنجس - على الأحوط - بملاقاة الباطن، ويجتنب - على الأحوط - عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن وغير مأكول اللحم، وفي الأخير هو الأظهر، ويأتي إن شاء الله حكم ميتة نجس العين وأجزائه.
مسألة 1: الجزء المبان من الحي، بحكم الجزء المبان من الميت في
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست