تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٤
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة على ما اشتهر، كبيرا أو صغيرا، قليلا أو كثيرا، فكل ما يسمى ب‍ " الدم " ليس بنجس ولو كان من الحيوان.
وفي نجاسة مطلق الدم شبهة، مثل ما يوجد في البيض، أو الدم الأبيض، أو غيرهما.
مسألة 1: العلقة المستحيلة من المني الطاهر طاهرة، وأما من المني النجس فقيل: بنجاستها، وهو الأحوط.
مسألة 2: الدم المتخلف في الذبائح المتعارفة - كالأنعام الثلاثة - طاهر، وفي غير ذلك يحسن الاحتياط، كما يجب ذلك بالنسبة إلى الباقي في الأجزاء المحرمة من الأنعام الثلاثة.
مسألة 3: يأتي حكم حد المقدار الدخيل في طهارة المتخلف في المطهرات، إلا أنه لو رجع الدم الخارج - أي المشرف على الخروج - إلى الداخل، ثم خرج، فلا تبعد طهارة ما شك في لقائه للراجع.
هذا في غير ما كان يتعارف ذلك، كرد النفس مثلا في حال الذبح، على إشكال.
مسألة 4: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح وإن كان حلالا، إلا أن طهارة دمه محل إشكال.
نعم، في رواية في كتاب عتق " الوسائل ": " أنه من أجزاء الأم " (1) فيكون خروج الدم مطهرا مثلا لدمه، وإن قلنا: بأن ذكاته ليست ذكاة أمه.

(١) وسائل الشيعة ٢٣: ١٠٦، كتاب العتق، باب 69، حديث 1. وفيه: " لأن ما في بطنها منها ".
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست