تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٥
فصل في الأسئار سؤر النجس حيوانا كان أو غيره نجس، والأقرب كراهة سؤر الحيوان المحرم لحمه، وقيل: بكراهة سؤر المكروه اللحم.
ولا كراهة في خصوص المؤمن، بل المعروف استحبابه، وقيل: ولا الهرة.
وأما سؤر مطلق المتهم كالحائض المتهمة وغيرها، فهو غير معلوم الكراهة، وقيل: بها.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست