تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٥
" ناصبنا أهل البيت أنجس من الكلب " (1) وغيره، فالمتنجس لا يتنجس ثانيا، بل يعتبر فيه الاشتداد، فيترتب على ملاقي الدم - إذا لاقى البول - لزوم غسله مرتين، بناء على القول به، كما يترتب على إناء فيه ماء نجس أو بول، فولغ فيه الكلب، تعفيره.
مسألة 6: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم، وشك في ملاقاته للبول; مما يحتاج إلى التعدد، كشرب الخنزير منه، أو إلى التعفير، كولوغ الكلب، فالأشبه نفي الأشد بما له من الآثار الخاصة حسب الاستصحاب، مع استصحاب أصل النجاسة بما لها من الأثر، كالحمل في الصلاة، ونجاسة ملاقيه... وغير ذلك.
نعم، بناء على حجية الأصل المثبت - كما هو عندي قريب - فلا يبقى محل للتعبد ببقائها كما لا يخفى، والأول أحوط.
ومن هنا يظهر حكم ما لو علم تنجسه إجمالا بالدم، أو البول، أو بالولوغ، أو بغيره، فإنه ينحل العلم الاجمالي، فيترتب حكم الأخف عليه; وذلك لاعتبار الشدة والضعف فيها، كما يترتب عليه حكم النجاسة المطلقة على ما عرفت.

(١) نص الخبر هكذا "... فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه ". علل الشرائع: ٢٩٢ / ١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، باب 11، حديث 5.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105
الفهرست