الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٩٦٩
حديث مشهور رويناه من طرق، ومن بعضها ما حدثناه عبد الله بن يوسف، عن أحمد بن فتح، عن عبد الوهاب بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن علي، ثنا مسلم بن الحجاج، حدثني أحمد بن عمر الوكيعي ثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟. قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم.
قال: فدين الله أحق أن يقضى قال الأعمش: فقال الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم هذا الحديث فقال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس.
ومنها ما حدثناه عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية: ثنا أحمد بن شعيب، حدثنا خشيش بن أصرم النسائي، عن عبد الرزاق، أنا معمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قال رجل: يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق.
أخبرني محمد بن سعيد بن نبات، نا أحمد بن عون الله، نا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني، نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر غندر، نا شعبة، عن أبي بشر، هو جعفر بن أبي وحشية، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت؟ فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال:
نعم. قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء.
قال أبو محمد: وهذا من أعجب ما احتجوا به وأشده فضيحة لأقوالهم، وهتكا لمذاهبهم الفاسدة. أما الشافعيون والحنفيون والمالكيون فينبغي لهم أن يستحيوا من ذكر حديث الصوم الذي صدرنا به، لأنهم عاصون له، مخالفون لما فيه من قضاء الصيام عن الميت. فكيف يسوغ لهم أو تواتيهم ألسنتهم بإيجاب القياس من هذا الحديث؟ وليس فيه للقياس أثر البتة؟ ويقدمون على خلافه، فيقولون:
(٩٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 ... » »»
الفهرست