الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٨٨٧
الاحكام في أصول الاحكام للحافظ أبى محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري هذا الكتاب النفيس، الذي لم تر العين مثيله في علم الأصول أحمد شاكر الجزء السابع قوبلت على نسخة أشرف على طبعها الأستاذ العلامة أحمد شاكر رحمه الله الناشر زكريا على يوسف مطبعة العاصمة بالقاهرة - ت 23680 الجزء السابع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب قال أبو محمد: هذا مكان عظيم فيه خطأ كثير من الناس وفحش جدا، واضطربوا فيه اضطرابا شديدا، وذلك أن طائفة قالت: إذا ورد نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو بعدد ما، فإن ما عدا تلك الصفة، وما عدا ذلك الزمان. وما عدا ذلك العدد، فواجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوص، وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على أن ما عداها مخالف لها، وقالت طائفة أخرى، وهم جمهور أصحاب الظاهريين وطوائف من الشافعيين منهم أبو العباس بن سريج وطوائف من المالكيين، إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه، بل كان موقوفا على دليل.
قال أبو محمد: هذا القول هو الذي لا يجوز غيره، وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين، أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكما في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها، ولا أنه مخالف لها، لكن كل ما عداها موقوف على دليله.
وتحير في هذا بعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين والمالكيين، كأبي الحسين القطان الشافعي، وأبي الفرج القاضي المالكي، لما رأوا عظيم تناقضهم في هذا الباب فقالوا:
دليل الخطاب على مراتب، فمنه ما يفهم منه أن ما عدا القضية التي خوطبنا بها فحكمها كحكم هذه التي خوطبنا. ومنه ما لا يفهم منه أن ما عدا القضية التي خوطبنا بها فحكمها بخلاف حكم هذه التي خوطبنا. ومنه ما لا يفهم أن ما عدا
(٨٨٧)
الذهاب إلى صفحة: 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 ... » »»
الفهرست