الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٨٩٤
وأما الرقبة المسكوت عن دينها فبخلاف الرقبة المنصوص على دينها، فتجزئ في الظهار كافرة كما قال الحنفيون؟ وفي هذا كفاية.
وأما نحن فنقول: لو لم يرد في السائمة إلا حديث أنس لما أوجبنا زكاة في غير السائمة، لان الأصل أن لا زكاة على أحد إلا أن يوجبها نص، فلو لم يأت نص إلا في السائمة لما وجبت زكاة إلا فيها، لكن لما ورد حديث ابن عمر بإيجاب زكاة كل أربعين من الغنم، كان حديث السائمة بعض الحديث الذي فيه ذكر الغنم جملة، فأوجبنا الزكاة في الغنم سائمة كانت أو غير سائمة، ولما نص تعالى في القتل على رقبة مؤمنة قلنا: لا يجزئ في القتل إلا مؤمنة، كما أمر الله تعالى، ولما لم يذكر الايمان في رقبة الظهار، قلنا: يجزي الظهار أي رقبة كانت كما قال تعالى سواء كانت كافرة أو مؤمنة، إلا أن المؤمنة أحب إلينا لقوله تعالى: * (ولعبد مؤمن خير من مشرك) *، * (ولامة مؤمنة خير من مشركة) * إلا أن الكافرة تجزئ لعموم ذكره تعالى الرقبة فقط.
واحتجوا أيضا بإجماع المسلمين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد الزوجات أن يكون أربعا حرام.
قال أبو محمد: وليس هذا من الوجه الذي ظنوا، ولكنه لما أمر تعالى بحفظ الفروج جملة حرم النساء البتة إلا ما استثنى منهن فقط، أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسخ نكاح الزائدة على أربع، فكفى حكمه صلى الله عليه وسلم من كل دليل سواه، وبالله تعالى التوفيق.
واحتجوا بقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) *.
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه تعالى قد أباح لهن النكاح بالنص فقال عز وجل: * (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) *.
قال أبو محمد: والنكاح المباح من المعروف.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) *.
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه. لان الام إن أرادت أن ترضعه أقل من حولين أو أكثر من حولين فذلك مباح لها، ما لم يكن في الفطام قبل الحولين ضرر
(٨٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 ... » »»
الفهرست