الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٩٢٠
جميع الأنصار لا يعدوهم إلى غيرهم، ولا يقتصر به على بعضهم دون بعض.
وكذلك ذو القربى وكذلك فضل أبي بكر لا يشركه فيه غيره، وكذلك فضل علي لا يشركه فيه غيره، لان الحكم على الأسماء، فكل اسم مسماه لا يعدي به إلى غيره، ولا يبدل منه غيره، ولا يقتصر به على بعض مسماه دون بعض ولا في الأحوال دون بعض.
فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب قال أبو محمد: قد أو عينا، بحول خالقنا تعالى لا بحولنا، الكلام في كل ما شغبوا به، وأبنا جل شكوكهم جملة، ثم نأتي بالبراهين المبطلة لدعواهم في ذلك إن شاء الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يقال لهم: أرأيتم قول الله عز وجل: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * أفيه إباحة أن يقرب مال من ليس يتيما بغير التي هي أحسن؟ فإن قالوا: لا، ما فيه إباحة لذلك تركوا قولهم الفاسد إن ذكر السائمة دليل على أن غير السائمة بخلاف السائمة، ولا فرق بين ذكره صلى الله عليه وسلم السائمة في موضع، والغنم جملة في موضع آخر، وبين قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * في مكان ثم قال في آخر: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) *، وكذلك لا فرق بين من قال: إن الحديث الذي فيه ذكر السائمة بيان للحديث الذي فيه ذكر الغنم جملة، وبين من قال: إن ذكر مال اليتيم في الآية بيان للأموال المحرمة، ويعلم أن المراد بها مال اليتيم خاصة.
ويقال لهم: أترون قول الله تعالى: * (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) * مبيحا للظلم في سائر الأشهر غير الحرم؟ أو ترون قوله تعالى: * (الملك يومئذ لله) * مانعا من أن يكون الملك في غير يومئذ لله؟ وكذلك قوله تعالى: * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) * أتراه مبيحا للبغاء إن لم يردن تحصنا.
وكذلك قوله تعالى: * (ولكن لا تواعدوهن سرا) * أتراه مبيحا لمواعدتهن في العدة جهرا وكذلك قوله تعالى: * (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) * أتراه مانعا من لعن من كفر من غير بني إسرائيل، وكذلك قوله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر
(٩٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 ... » »»
الفهرست