الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ١٠١٠
لا إجماع فيما ظن فيه إجماعا، وإما لنرى من يحتج بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحتج به مخالف له، فنوقفه على تناقضا في أنه يخالف من يراه حجة. حاشا موضعا واحدا، وهو حكم الحكمين بجزاء الصيد، فإننا نورده احتجاجا به، لقول الله تعالى: * (يحكم به ذوا عدل منكم) * فألزمنا الله عز وجل قبول العدلين ههنا، فنحن نورد قول العدلين من السلف رضي الله عنهم، احتجاجا بقولهما، لان الله تعالى أوجب ذلك.
وأما حديث: أيما أولى؟ فحدثناها بن نامي، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب ابن عيسى، نا أحمد بن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الاعلى، أنا داود، عن أبي نضر قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف فقال: مزاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر جنيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا اللون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أرأيت إذا أردت ذلك فبع تمرا بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أما الفضة بالفضة؟.
قال أبو محمد: وهذا ليس قياسا، لان النهي عن التفاضل في الفضة بالفضة عند أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روينا وبالسند المذكور إلى مسلم:
حدثنا محمد بن رمح: ثنا الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر قال: ذهب ابن عمر وأنا معه حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فذكر سؤال ابن عمر لأبي سعيد عن الصرف، فقال - أبو سعيد - وأشار بأصبعه إلى عينيه وأذنيه - فقال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تفشوا بعضه على بعض وذكر الحديث.
(١٠١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 ... » »»
الفهرست