الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ١٠٠٧
فأما الخلاف في كل ذلك فكما حدثنا حمام بن أحمد، ثنا ابن مفرج، ثنا ابن الأعرابي، ثنا الديري، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، أخبرني يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - قال: قال ابن المسيب قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله خمس قلانص، وفي الأضراس بعير بعير.
وقال عبد الرزاق أيضا: عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب جعل في الابهام خمس عشرة، وفي السبابة والوسطى عشرا عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر سبعا.
فبطل أن يكون ههنا إجماع في الأصابع يقاس عليه أمر الأسنان والأضراس.
وأما النص فإن عبد الله بن ربيع ثنا قال: حدثنا عمر بن عبد الملك، ثنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري، ثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء.
فصح أن النص عند ابن عباس في الأضراس، كما هو في الأصابع، بأصح إسناد وأجوده، وشعبة لم يسمع قتادة حديثا إلا فقه على سماعه، إلا حديثا واحدا في الصلاة، فبطل أن يكون ابن عباس أراد بقوله: ولو لم تعتبروا ذلك، بالأصابع، قياسا البتة، وبالله تعالى التوفيق.
نعم: قد روى التسوية أيضا بين الأضراس والأسنان، وبين الأصابع، عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده مسندا: وفي كتاب عمرو بن حزم أيضا فبطل ما ظنوه بيقين، والحمد لله رب العالمين.
وأما: أرأيت لو ادهن فحدثناه حمام بن أحمد، حدثنا ابن مفرج، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا الديري، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن جعفر بن يرقان
(١٠٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 ... » »»
الفهرست