الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ١٠١٢
الخطاب شاور الناس في حد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى، وهذى افترى، فاجعله حد الفرية فجعله عمر حد الفرية ثمانين.
وحدثناه أيضا أحمد بن محمد بن الجسور، ثنا أحمد بن سعيد بن حزم، ثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى، ثنا أبي، ثنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي: أن عمر ابن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين.
حدثناه محمد بن سعيد بن نبات، ثنا عبد الله بن نصر، نا قاسم بن أصبغ، ثنا ابن وضاح، نا موسى بن معاوية، نا وكيع، نا ابن أبي خالد، عن عامر الشعبي قال:
استشارهم عمر في الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: هذا رجل افترى على القرآن رأى أن تجلده ثمانين.
حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي، نا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي، ثنا أحمد ابن خالد، نا عبد الله بن عبد العزيز، نا الحجاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثا: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام، وإن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر، فذكر الحديث، وفيه: إنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) *. فشاور فيهم الناس، فقال لعلي: ماذا ترى؟ فقال: أرى قد شرعوا في دين الله تعالى ما لم يأذن به الله تعالى، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، فإنهم قد أحلوا ما حرم الله، وإن
(١٠١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 ... » »»
الفهرست