الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ١٠١٤
قال محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، وحدثنا سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى ابن فليح بن سليمان، حدثني ثور بن زيد الديلمي، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر هذا الحديث، وفي آخر: ثم سأل من عنده عن الحد فيها؟ فقال علي بن أبي طالب: إنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فاجلده ثمانين فجلده عمر ثمانين. حدثنا حمام، نا عباس بن أصبغ، نا محمد بن عبد الملك بن أيمن، ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، نا يوسف بن سليمان، نا حاتم بن إسماعيل، نا أسامة ابن زيد، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران، فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب عليه، ثم إن أبا بكر أتي بسكران فتوخى الذي كان يومئذ من ضربهم: فضرب أربعين، ثم ضرب عمر أربعين. قال ابن شهاب: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن وبرة الكلبي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر، فأتيته وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، متكئون معه في المسجد، فقلت له: إن خالد ابن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الناس انتهكوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك، قال: فقال علي: أراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، فأجمعوا على ذلك. فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالوا، فضرب خالد ثمانين، وضرب عمر ثمانين. قال:
وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب ضربه ثمانين، وإذا أتي بالرجل الذي كان منه زلة الضعيف ضربه أربعين، وفعل ذلك عثمان أربعين وثمانين. قال أبو محمد: فهذا كل ما ورد في ذلك قد تقصيناه وكله ساقط لا حجة فيه مضطرب ينقض بعضه بعضا.
أما الآثار التي صدرنا بها من طريق الثقات: أيوب ومالك والشعبي ومحارب ابن دثار فمرسلات كلها، لا يدري عمن هي في أصلها، فسقط الاحتجاج بها.
وأما المتصلان فمن طريق يحيى بن فليح بن سليمان، وهو مجهول البتة، والحجة
(١٠١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 ... » »»
الفهرست