الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ١٠٠٢
إن دماءنا وأموالنا علينا حرام، وما تيقن أنه أجمع عليه واختلف في مقداره:
وجب من ذلك أقل ما قيل فقط، وما عدا ذلك فتحكم في الدين لا يحل.
وأي شئ في معرفة مقدار شبع الناس في الجمهور في أقواتهم في ذلك البلد، مما يكون فيه للقياس معنى، وكذلك ما اتفقوا على وجوبه في المتعة، وهل شئ من هذا يوجب تحريم البلوط بالبلوط متفاضلا، إن انطلاق اللسان بمثل هذا لعظيم، ونعوذ بالله من نصر الباطل والتمادي عليه.
فهذا كل ما احتجوا به من دلائل الاجماع، فقد بينا بحول الله وقوته أنه عائد عليهم، ومبطل للقياس، والحمد لله كثيرا كما هو أهله.
واحتجوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، كرسالة منسوبة إلى عمر رضي الله عنه، ذكروا أنه كتب بها إلى أبي موسى، وكقول ابن عباس:
ولا أرى كل شئ إلا مثله، ولو لم يعتبروا ذلك إلا بالأصابع، أرأيت من ادهن، وعن سعد: أينقض الرطب إذا يبس، وعن معمر بن عبد الله أخشى أن يضارع، وعن أبي سعيد، فأيما أولى، التمر أو الورق، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا سكر هذى، وعن علي وزيد في الجد، وعن علي: لو كان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل حمزة. وعن ابن عباس: قد أمر الله بالتحكيم بين الزوجين، وفي أرنب قيمتها ربع درهم، وعن علي في احتجاجه بمحو اسمه من الصحيفة، بمحو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يوم الحديبية من الصحابة، وعن علي وعمر في قتل الجماعة بالواحد، وبالقطع في السرقة.
قال أبو محمد: هذا كل ما يحضرنا ذكره مما يمكنهم أن يتعلقوا به، ونحن إن شاء الله تعالى، نذكر كل ما يحضرنا ذكر كل ذلك بأسانيده، ونبين، بعون الله عز وجل، أنه لا حجة لهم في شئ منه لو صح، فكيف وأكثر ذلك لا يصح.
فأما رسالة عمر، فحدثنا بها أحمد بن عمر العذري، نا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي، ثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي السجستاني، نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا يوسف
(١٠٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ... » »»
الفهرست