مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
إكمال أصل العدد فلو أعطى القدر الواجب في الكفارة لما دون العدد لم يجز وإن كرره عليهم في الأيام المتكررة بحيث يطابق الدفع في الأيام العدد المعتبر لان الآية الكريمة ظاهرة في اعتبار العدد أشخاصا والاخبار مصرحة بذلك نعم قالوا بجواز تكرر الدفع في الأيام مع تعذر العدد كما ورد في خبر السكوني وسيأتي البحث عنه إن شاء الله والمد ربع الصاع أي رطلان وربع بالعراقي كما إن الصاع تسعة أرطال بالعراقي وكل رطل مائة وثلاثون درهما على المشهور والدرهم يزيد على نصف المثقال الصيرفي بعشر ربع مثقال لأنهم صرحوا بأن عشرة دراهم سبعة مثاقيل بالمثقال الشرعي الذي يساوي الدينار وسبعة دنانير خمسة مثاقيل وربع مثقال بالصيرفي فوزن الرطل ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال بالصيرفي والمد مائة وثلاثة وخمسون مثقالا وخمسة أثمان مثقال فالمد يزيد على ثمن المن الشاهي المعمول بدار السلطنة أصفهان وربع المن التبريزي بثلاثة مثاقيل وخمسة أثمان مثقال والصاع يزيد على نصف المن الشاهي أي المن التبريزي بأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ولا يجب مدان لكل مسكين خلافا للشيخ حيث قال وإذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكل مسكين مدين من طعام فان لم يقدر على ذلك أطعم لكل واحد منهم مدا من طعام وكذا قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد اعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون بطبخه وخبزه وأدمه ويدل على ما اشتهر بينهم واختاره المصنف رحمه الله من اعتبار المد أصالة البراءة وكونه أقرب إلى قدر الشبع وما تقدم في بحث وجوب الكفارة من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت إلى أن وقع في آخر الرواية فأتي النبي صلى الله عليه وآله بعرق فيه تمر أو بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر على اختلاف لفظ الروايات فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها وتصدق بها فإن هذا المبلغ إذا قسم على ستين يكون لكل واحد منهم مد لان الصاع أربعة أمداد كما عرفت وما تقدم أيضا من موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لأبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل وفي الزيادات بدل قوله (عليه السلام) بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل قوله مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وما تقدم أيضا من رواية سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين وما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وما وقع من التصريح بالمد في كفارة اليمين في أخبار كثيرة ففي حسنة محمد بن قيس بن إبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت بما أكفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين مد مد وفي رواية أبي جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين حجة الشيخ على اعتبار المدين مع القدرة إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وما رواه أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في كفارة الظهار قال يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين والجواب أن الاجماع مع اشتهار خلافه بين الأصحاب غير مسلم والاحتياط معارض بأصالة البراءة مع أنه لا يتم في جميع موارث كما عرفت في الوصية وخبر أبي بصير يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما هو أقوى منه ودليل ما ذهب إليه ابن الجنيد من اعتبار زيادة على المد ما وقع في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة وفي حسنة هشام بن الحكم بن إبراهيم عن أبي عبد الله في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنة وحطبه والحفنة بالحاء المهملة المفتوحة والفاء الساكنة والنون ملاء الكفين من طعام ولو عجز عن الخصال الثلاثة التي خير بينها في كفارة الافطار من العتق وصيام الشهرين وإطعام الستين صام ثمانية عشر يوما وإن قدر على الزايد تباعا على الأشبه كما اختاره المفيد والسيد المرتضى لأنها بدل عن صوم متتابع فوجب فيها التتابع وظاهر كلام الشيخ وصريح العلامة وجماعة عدم اشتراط التتابع بينها لعدم دلالة النص الوارد فيها كما سيأتي على التتابع والأصل براءة الذمة ووجوب مساواة المبدل للمبدل منه في كل الاحكام غير مسلم ولعله الأقرب وإن كان الاحتياط في مراعاة التتابع أو تصدق بما يطيق وحكمنا بالتخيير بين صيام الأيام والصدقة بما يطيقه جمعا بين الروايتين فقد ورد الصيام في رواية سماعة وأبي بصير قال سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ورواها الشيخ في الزيارات أيضا بأدنى تغيير في السند والظاهر أنه من سهو النساخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين إلى آخر الرواية السابقة وفي رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشر مساكين ثلاثة أيام وورد الصدقة بما يطيق في صحيحة عبد الله بن سنان بسندين في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503