مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
فكذا كثيرة وقال الشافعي فيه بالافطار في أحد قوليه نعم لو انفصل ريقه عن باطن الفم أفطر بابتلاعه لأنه بالانفصال قد خرج عن محله فتناوله مفطر موجب للقضاء والكفارة وأما الكفارات الثلاث فلا لعدم الدليل على تحريمه إن قلنا بها في المحرم ولو امتد الريق من الفم أو اللسان إلى الخارج ثم جذبه وابتلعه فلا يخلو عن إشكال لخروجه ظاهرا وعدم انفصاله حقيقة وقال في المنتهى لو ترك في فمه حصاة أو درهما فأخرجه وعليه بلة من الريق ثم أعاده في فيه فالوجه الافطار قل أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم وقال بعض الجمهور لا يفطر إن كان قليلا وكذا لو ابتلع ريق غيره أفطر لصدق تناول شئ من الخارج وحكم في المسالك بالتحريم على غير الصائم فتجب الثلاث ولو كان من أحد الزوجين ولا يخلو ذلك عن تأمل وإن كان الغير أحد الزوجين لعدم الفرق بينه وبين غيره والمروي جواز الامتصاص وهو لا يستلزم الابتلاع فروت عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وروى علي بن جعفر وفي سندها محمد بن أحمد العلوي وهو مجهول ولكن العلامة في المنتهى وصف الرواية في موضع بالصحة و في موضع بالحسن عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل الصائم له أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس وروى أبو بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصائم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه ورواية عايشة غير صحيحة عندهم أيضا ولا تصريح فيها أيضا بأن المصنف كان في حالة الصوم ورواية أبي بصير مع اشتراكه واشتمال سندها على زرعة لا تدل إلا على جواز اعطاء الصائم لسانه لان تمصه المرأة ولا تصريح فيها بصوم المرأة ولا بابتلاعه شيئا من ريقها نعم في التهذيب عن أبي ولاد لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف روى أبو ولاد الحناط وفي سندها محمد بن عيسى قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شئ ويحمل على عدم القصد وهذا الحمل قريب من لفظ الرواية وقال في المنتهى وحديث أبي ولاد لم يذكر فيه إن الريق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة ذلك في البنت شرعا وظاهر هذا الكلام أنه يعتقد حرمة ريق غير الزوجين والقول بالفرق لا وجه له والحكم بعموم التحريم أيضا مشكل لظهور وقوعه غالبا في الامتصاص والمشاركة في الأكل والشرب من غير منع من أحد المسلمين عنها والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها ولو قدر على إخراجها ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها في ابتلاع نخامة الدماغ ثلاثة أقوال أحدها أنها كالريق لا يفطر إلا إذا انفصلت عن الفم ولا ريب أن نخامة الصدر أولى بهذا الحكم وهذا القول في النخامتين للعلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر وبعض من تأخر كصاحب المدارك وثانيها قول الشهيدين أنها إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها ولو صارت في الفضاء أفطر ومشاركة نخامة الصدر لها في هذا الحكم أيضا واضحة لان نخامة الصدر أولى بعدم الافطار ما لم تصل إلى فضاء الفم لدخولها في الجوف البتة وبعد الوصول إلى فضاء الفم لا وجه للتفرقة بينهما في الحكم بالافطار ولعل ذلك منشأ ما نسب إلى المصنف من القول بالتسوية بينهما وثالثها أنها تفطر إذا تعمد ابتلاعها وان لم تصر في فضاء الفم بخلاف نخامة الصدر فإنها لا تفطر إلا إذا انفصلت عن الفم وإليه ذهب المحقق في الشرايع والعلامة في الارشاد فقد ظهر إذا أن في نخامة الصدر قولين حجة القول الأول وجوه الأول إن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا فكان سايغا تمسكا بالأصل السالم عن المعارض ولكن عدم التسمية في ابتلاعها من فضاء الفم لا يخلو عن تأمل الثاني أنها مساوية للريق في عدم الوصول من خارج فوجب مساواتها له في الحكم وضعفه ظاهر الثالث أنها لا تنفك عنها الصائم إلا نادرا فوجب العفو لعموم البلوى الرابع ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته الازدراء لو يم يكن ظاهرا في الواصلة عنها إلى الفم فلا ريب في شموله لها والنخامة على الظاهر تشمل ما يخرج من الصدور وما ينزل من الدماغ لغة وعرفا واستعمالها في الأول في عبارة الشرايع والارشاد لا يفيد الاختصاص خصوصا بقرينة قول المحقق في المعتبر لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه وابتلعها لم يبطل وقول العلامة في المنتهى لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يبطل ولكن الكلام في سند هذا الخبر باعتبار غياث بن إبراهيم فإنه موثق إلا أنهم قالوا أنه بتري والبترية بالموحدة والمثناة من فوق فرقة من الزيدية نسبوا إلى مغيرة بن سعد ولقبه الأبتر وقال في المدارك قال العلامة أنه بتري ولا يبعد أن يكون الأصل فيه كلام الكشي نقلا عن حمدويه عن بعض أشياخه وذلك البعض مجهول ولا تعويل على قوله أقول وقد حكم الشيخ أيضا بأنه بتري ولو جوزنا اعتمادهم في الحكم بذلك على قول مجهول ارتفع الاعتماد عن جرحهم وتعديلهم وحجة القول الثاني دخول ابتلاعها من فضاء الفم في الاكل فيلحقه حكمه بخلاف ابتلاعها قبل صيرورتها في الفضاء ولو قدر على إخراجها لعدم الجزم بدخوله فيه حينئذ بل الظاهر عدم الدخول ويتوجه المنع على ادعاء دخول ابتلاعها من فضاء الفم في الاكل وربما قيل أيضا أنها مما يمكن الاحتراز عنه فأشبهت القئ وضعفه ظاهر وحجة القول الثالث إن ابتلاع ما ينزل من الدماغ إدخال شئ في الجوف من الخارج فيبطل الصوم بخلاف ما يتكون في الصدر فإنه كأين في الجوف حيت يخرج عن فضاء الفم فيدخل ابتلاعه
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503