مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٨
في المعتبر على ذلك بأصالة البراءة وبأن المكرهة لا تفطر ولا تجب عليها كفارة كما لو ضرب انسان غيره حتى أفطر بأكل أو شرب لم يجب على المكره كفارة عن المكره وما ذكره قوى لكن لا ينبغي الجرأة على مخالفة هذه الشهرة ثم اللايق بالمحقق القول بوجوب ثلاث كفارات على الزوج المكره إن كان في نهار شهر رمضان لأنه يقول بتحمل الزوج كفارة إفطار شهر رمضان عن الزوجة المكرهة على الجماع مع ضعف مستند الخبر الدال عليه لجبر ضعفه بالشهرة وكلام العلامة في المنتهى موافق لكلام المعتبر ففي قول المصنف (ره) لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر خلل بعدما أصلحنا ما فيه من الخللين وما تدارك الاعتكاف بعد فساده فإنه إن كان ندبا أو واجبا وشرط في الخروج فلا تدارك أما إن كان ندبا فظاهر وإن كان واجبا وشرط الخروج متى شاء فكذلك ولو شرط الخروج عند العارض وأفسده من غير عارض فلا وجه ظاهر السقوط التدارك ويمكن تقييد المتن الاعلى قول المعتبر في تدارك غير المعين وإن شرط وقد مر البحث في ذلك مفصلا وإن كان واجبا ولم يشترط فإن كان معينا كالعشرة الأولى من رجب وجب الاتيان بما بقي على وجه يصح اعتكافه لوجوبه وهو ظاهر وقضي ما ترك لفواته عنه مع وجوبه عليه وصح ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا للاتيان به في وقته على وجه يصح وإن كان أقل من ثلاثة فيقضيه كما يقضي ما تركه إلا إن يكون قد شرط فيه التتابع لفظا فإن التعيين يوجب اشتراط التتابع لفظا فإن التعيين يوجب اشتراط التتابع معنى كما عرفت فيجب مع الفساد الاستيناف وإن كان ما فعل ثلاثة فصاعدا على قول الشيخ في المبسوط لفوات المتابعة المشروطة وقال في المختلف ولقائل أن يقول لا يجب الاستيناف وإن وجب عليه الاتمام متتابعا وكفارة خلف النذر لان الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج بها عن العهدة ولا يجب عليه استينافها لان غيرها لم يتناوله النذر بخلاف ما إذا أطلق النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب عليه الاستيناف فإنه أخل بصفة النذر فوجب عليه استينافه من رأس بخلاف صورة النزاع والفرق بينهما تعيين الزمان هناك وإطلاقه هنا فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الاطلاق يصح أن يجعله المنذور أما مع التعيين فلا يمكنه البدل متتابعا في وجه لان القضاء فرع المقتضي فيجب المتابعة تحقيق المماثلة ووجه العدم إن اشتراط المتابعة وقع في الزمان المعين والتلفظ به في النذر مؤكد لمدلول الزمان المعين فلن التعيين يفيد التتابع معنى كما عرفت فلذا فات ذلك الزمان لا يجب عليه مراعاة المتابعة كما لا يجب عليه مراعاتها لو لم يتلفظ بالشرط وإن كان غير معين كاعتكاف عشرة أيام صح ما مضى إن لم يشترط التتابع إذا كان ثلاثة فصاعدا للاتيان بالمأمور به من غير شوب فساد ويأتي بما بقي لوجوبه عليه وإن اشترط التتابع استأنف قولا واحدا وقد ظهر وجهه مما نقلناه من المختلف ولو عين شهر الاعتكاف ولم يعلم به حتى خرج الشهر لحبس أو نسيان قضاه ولا كفارة لعدم وقوع الخلف عمدا ولو علم به في الأثناء يعتكف ما بقي ويقضي ما فات منه ولو اشتبه عليه الشهر الذي عينه عند النذر تحرى مع إمكانه ومع عدمه فالظاهر التخيير في تعيين شهر للاعتكاف ويحتمل على بعد وجوب اعتكاف جميع الشهور المحتملة إن كانت محصورة من باب المقدمة للخروج عن العهدة واحتمل صاحب المدارك السقوط حينئذ لان الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته والحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل وكذا يتخير في تعيين شهر للاعتكاف لو غمت الشهور عليه لحبس أو أسر وقد مر ما يفي بتفاصيل أحكام ذلك في كتاب الصوم في حكم الجاهل بالشهور ولو أطلق الشهر في النذر كفاه الهلالي أي ما بين الهلالين تم أو نقص إن انطبق اعتكافه عليه والعددي ثلاثون يوما إن لم ينطبق عليه وذلك لان المفهوم من الشهر ليس إلا أحدهما وكذا لو عين العشر الأخير من شهر معين كرجب مثلا كفاه التسع لو نقص الشهر ولو مات من وجب عليه الاعتكاف قبل القضاء أي الاتيان به بعد التمكن منه وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ بل على ما حكاه الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب كما عرفت والرواية لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم وهذا ما وعدناك من إشارة المصنف (ره) إلى الاشكال في وجوب الاعتكاف نيابة عن الأب وجوز الفاضل الاستنابة فيه للولي وما وجدته في كلامه ولو بقي من الاعتكاف الواجب الزايد على الثلاثة أقل من ثلاثة أو نذر الأقل ابتداء من دون نفي الزايد أكمل ثلاثة إذ لا يكون الاعتكاف في أقل من ثلاثة ووجب الجميع ووجوب الزايد على الأصل من باب المقدمة وأما يتقيد صحة الواجب به وقيل يجوز أن ينوي بالزايد الندب إذا قدمه على الأصل لعدم تعين الزمان لذلك والواجب يحصل مع الندب لان الشرط تحقق الثلاثة ويشكل على القول بعده جواز الصوم المندوب ممن في ذمته الواجب ولو كان الأصل يوما والزايد يومين ففيه إشكال آخر وهو إن اعتكاف اليومين المندوبين يوجب الثالث فلا يجزي عن الواجب بالأصالة لأصالة عدم تداخل السباب عند اختلاف الأسباب والأولى تأخير الزايد بنية الوجوب لان صحة الواجب مقيدة بفعله ولو عين ثلاثة وفجاء الثالث العيد بطل من أصله لعدم جواز صوم العيد الذي هو ثالث وعدم جواز اعتكافه ولا يصح الاعتكاف في أقل من ثلاثة فيبطل هذا رأسا ويجئ على القول بقضاء صومه لو وافق اليوم الذي نذر صومه وجوب ثلاثة غيرها بدلا عنها وقد مر البحث عن ذلك في كتاب الصوم ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر واجب أو مندوب بحيث لا يحصل الخروج عن مسمى الاعتكاف كان يدخل يوما أو يومين من النذور في الاخر قيل يصح لعدم المنع عنه
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503